الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٦-
146
-
أنظر، لأن النية بانفرادها لا تعمل في ايقاع الطلاق بأجمعهم حتى
يتضمنها الفعل
*
مسألة: واذا قال كلاماً غير لفظ الطلاق نحو التكبير والتسبيح
أو نحو هذا المجرى وأراد به الطلاق؟
فقد اختلفوا في ذلك أيضا، فقول الأكثر يقع، وقول بعضهم، وفيهم بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله أن الطلاق لا يقع، لأن الفراق المكروه عند الله عز وجل بين الزوجين لا يقع بما يكون قربة اليه، وما يحبه منهم من ذكره والثناء عليه، وعلته تسوغ أن الفراق بين الزوجين لا يقع الا بألفاظ يوقف عليها وهو الطلاق
فمن قال: ان الفراق يقع به وبغيره فعليه اقامة الدليل
مسألة: اختلف الناس فيمن عزم على الطلاق ويطلق في
نفسه؟
فقال كثير منهم ليس بشيء وبه قال جابر بن زيد والشافعي وغيره،
وعلى قولهم العمل، وقال ابن سيرين فيمن طلق امرته في نفسه أليس
قد علمه الله.
٢٬٣٢٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.