الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٧-
147
-
قال الزهرى: اذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ
به، وان كان انما وسوسة الشيطان فليس بشيء
مسألة: وطلاق العجمى بلسانه واقع؛ قال النخعي والنعمان
في قوله بخستم ان لم يرد به طلاقا فليس بشيء، قال النعمان: ويلزمه فى القضاء، وقال زهر: ان قال يهستم فان كان ذلك عندهم تصريحاً مثل تصريح الطلاق بلسان العرب، لزمه الطلاق، ولم يقبل منه غير ذلك، لأنهم وسائر الناس في الأحكام سواء
مسألة: فان قال: ان فعلت كذا فأنت طالق، قالت: فاني أفعل، قال: فان فعلت فأنت طالق قال لها ثلاث مرات، ثم قال: انما نوى واحدة فذلك اليه، لأنه انما قال ذلك في باب واحد
انقضى الذى من كتاب المصنف:
* مسألة: الصبحى: وأما اذا لم تكن للزوج نية في وقوع الطلاق، وانما قال زوجته طالق، أو قال: ان لم تفعل كذا وكذا فهى طالق فلم تفعله، ولم تكن له نية بعزم الطلاق على نفسه؟
فقول قد طلقت لأن ظوهر الأمور قاضية على بواطنها، وقول لا طلاق عليه، لأن الطلاق لا يقع الا بنية وعزم، والأول أكثر، والثاني