الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٠160
الثالثة؟
مسألة: ومن طلق اثنتين فقالت زد الثالثة ولك ما عليك فطلقها
فانها تطلق ويبرئ الزوج من المال.
قال: وان قالت زد الثالثة قال قد زدت؟
قال بعض: قد فرغ، وقال محمد بن محبوب: له نيته.
مسألة: أجمع المسلمون أن الطلاق والظهار يقعان في الغضب
والنسيان والرضا، وتنازعوا فى الايلاء فى الغضب والمفرق بينهما محتا. محتاج
الى دليل
والطلاق واقع في الغضب والرضا، ولا فرق بينهما، ولم يخص الله تعالى فى الطلاق غضبانا من راضى، فان قيل: قد روت عاشة أن النبي صلى الله عليه سلم قال: «لا طلاق ولا عتاق في اغلاق» قيل: له ذلك اذا زال الغضب تمييزه وانغلق عليه أمره فلم يدر ما يقول، مع أن الطريقة ضعيفة، لأن رواية ثور بن زيد الحمصي وهو مجهول ولو ثبت لكان التحريج ما ذكرنا. انقضى
مسألة: ومن غيره الصبحى: ومن حلف بطلاق زوجته أنه
فعل كذا وكذا، ثم ذكر أنه فعل ما حلف عليه أو شهد أحد أنه فعل ذلك
الشيء ما يلزمه؟