مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦١

191.

الجواب: اذا حلف أنه ما فعل كذا وكذا، وهكذا عنده، ثم صـ صح

عنده أنه فعل من قبل، ففى وجوب الحنث اختلاف، وفى الأثر أنه حانث

في أكثر القول، والله أعلم.

رجع الى كتاب المصنف.

* مسالة: روى عن جابر بن زيد أنه لقى رجلا فقال له: تزوجت فلانة على سنة الله ورسوله، فقال: نعم يا أبا الشعثاء قد طلقتها على سنة الله وسنة رسوله، فقال جابر: لا غلت على مسلم.

مسألة: ولو أن رجلا سأل رجلا عن امرأته، فقال: هي

طالق، يريد هي صالحة، فأخطأ فانها لا تطلق اذا لم تسمعه، وان

سمعته فحاكمته حكم عليه

مسألة: ومن أراد أن يقول أنت طالق واحدة فغلط فقال ثلاثا؟

فذلك الى نيته، وان حاكمته حكم عليه، وعن محمد بن محبوب

قال: لا يقبل قوله وتطلق ثلاثاً

مسألة: ومن طلق على السهو منه فاذا لفظ بطلاقها لفظا

تسمعه منه أو طلقها ما تبين حروف الكلام، وهى تسمعه طلقت بالسهو

(م 11 - الخزائن جـ 8)