الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٧167
-
في خروجك، فهذا كله سواء وان كان مرسلا، وقد قال: ان خرجت
من بيتي جعلت طلاقك في خروجك؟
فالجواب: واحد لا يقع بهذا طلاق
مسألة: فان ادعت عليه امرأته الطلاق، فقال ان قالت: انى
طلقتها صدقت، فقالت قد طلقني، فقال هو: كذبتي فلا أرى طلاقاً لأنه صدقها وهو لا يدر ما تقول، ولكن ان قالت وهى بين يديه طاقتني فقال هو: صدقتي فقد أقر وثبت عليه
وان قال: هي صادقة ثم احتج أنها صادقة في غير ذلك فله حجته: وان قال ان ادعت على أني قد طلقتها فقد صدقت، فان ادعت الطلاق وقع الطلاق، وان قال فهي صادقة أو مصدقة، ثم ادعت الطلاق، فان الطلاق لا يقع في هذين الوجهين
مسألة: ومن وقت وقتا فى فعل فله أن يطأ حتى يجيء الوقت:
ومن لم يوقت لم يطأ حتى يفعل
•
* مسألة: فان حلف بالطلاق ان لم يفعل كذا الى شهرين،
فانه لا يطأ حتى يفعل أو يخلو الشهران فيقع الطلاق
مسألة: ومن حلفه - نسخة - حلف غريمه إن امرأتك طالق
ان لم تعطنى در اهمى التى عليك الى سنة فحلف؟