الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٢-
172
-
وقول: لا يقع الخلع في ذلك حتى تطلق هي نفسها، والله أعلم
بالأعدل من القولين
قال أبو معاوية: ان اشترته لتملكه فهو في يدها ولا خلع، وان كانت اشترته تريد الخلع فهو خلع، وان قالت انما اشتريته أريد الخلع فالقول قولها مع يمينها
مسألة: ورهن الطلاق فيه اختلاف: بعض أثبته، وبعض
أبطله اذا لم يكن الرهن الا مقبوضاً، فليس ذلك بشيء يثبت، والذى أجازه اذا جعله فى يده بحق، وكذلك ان جعله فى يد زوجته بحق، فقد ثبتوا ذلك فى يدها بالحق الى أجل
مسألة: فأما هبة الطلاق فلا تثبت، لأن الهبة لا تكون الا
بالقبض
مسألة: فيمن اشترت منه زوجته طلاقها كله فطلقت نفسها
ولم تسم كم تطلق؟
قال: معى انه ما لم تسم ففيه معنى الاختلاف على حسب ما قيل فيمن جعل طلاقها فى يدها فطلقت نفسها ولم تسم فقيل بالثلاث، وقيل بالواحدة، فان رجعت في حقها، وصح أنه كان مسيئا اليها، فاذا لم
٢٬٣٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.