مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٣

-

173

-

يكن في حال ما تتقيه، بمعنى ما يرد بيعه في حال التقية، فالبيع تام الذ اثبت معنى البيع، لأن البيع في بعض معانى القول لا يشبه الخلع في الزيادة والنقصان.

وقد قيل اذا اشترت طلاقها منه بأكثر من حقها الذي عليه، وماساق اليها لم يثبت عليها معنى الزيادة، فاذا ثبت معنى فهو يشبه معنى، واذا أشبه الخلع، وكان على اساءة، وعلى ما يجوز يثبت لم يعد عندى أن يكون الشراء مردوداً كذلك اذا كان بمعنى الخلع.

الخلع

غير خطلقت

مسألة: فان اشترت طلاقها منه ووزنت الثمن، فلما قبضه

هي

وتفسخ البيع

نفسها وقع الطلاق ولا رجعة له في ذلك، الا أن تقبله

هي

مسألة: أبو سعيد: فيمن أعطى زوجته طلاقها، أو جعله

بيدها، أو باعها اياه بألف درهم، ثم طلقها، هل تطلق؟

قال: نعم تطلق، وفى بيعه لها بعض يقول انه خلع يقع في حينه،

وقول حتى تطلق نفسها

قيل: فان طلقت نفسها، ثم طلقها هو؟

قال: لا تطلق على ـ لعله

رجعتها

-

قول من يقول انه خلع، ولا يملك