الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٤-
174
مسألة: وما ان ملكها الطلاق، فانه يملك رجعتها
مسألة: خان اشترت طلاقها بأكثر من صداقها؟
قال: يوجد أنه يثبت عليها كان قليلا أو كثيراً، ويوجد أنه إنما
يثبت عليها بقدر صداقها، ولا يثبت عليها الزيادة
غان اشترته بصداقها وزيادة مائة درهم؟
قال: يشبه عندى أنه ينحط صداقها الذي بقى عليه، ويثبت له من الزيادة التي زادته بقدر ما ساق اليها، ولا يثبت له غير ذلك، وقول انه يثبت عليها، ولو زادته على الحق، لأن هذا خلع ولم يذكر الصداق.
مسألة: أبو سعيد: فيمن عليه لزوجته ألف در هم صداقها، فرهن صداقها بيدها بحقها، فطلقت نفسها، هل يلحقه شيء من حقها بعد وجوب الطلاق، أم يكون الرهن بما فيه؟
قال: على قول من يقول انه اذا تلف الرهن تلف بما فيه من الحق، فانها اذا طلقت نفسها فقد أتلفت عليه الرهن، وقد ذهب الرهن بما فيه.
قيل: فان أرهنه فى يد غيرها بحق عليه له، فطلق المرتهن، هل
يكون سواء؟
قال: يشبه أن يكون الرهن بما فيه على قول من يقول بذلك.