مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٦

-

176

-

انقضى الذى من كتاب المصنف.

مسألة: الصبحى: واذا جعل الرجل لامرأته طلاقها بيدها

فطلقت نفسها، هل له ردها، كان خص لها أو لم يخص، طلقت نفسها

واحدة أو أكثر؟

قال: ان جعل طلاقها بيدها واحدة فطلقت واحدة، طلقت واحدة، وهى رجعية، وان طلقت أكثر فقيل تطلق واحدة، وقيل لا تطلق

وان أرسل القول فطلقت

هي نفسها مرسلة؟

فقيل: تطلق واحدة وقيل ثلاثاً، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفيم جعل طلاق زوجته بيدها الى رجل فطلقت نفسها في الأجل، كيف طلاقها رجعيا، ويجوز ولو كرهت أن

يردها، أم بائنا ولا يجوز الا برضاها؟

قال: ان طلقت نفسها فى الوقت الذى جعل لها فيه أن تطلق نفسها، ولم يحد لها في الطلاق، فان كانت طلقت نفسها ثلاثا بلفظ واحد، فليس له عليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها بعد الجواز، وتنقضى عدتها منه، وان أرسلت الطلاق فأكثر القول أن ارسال المرأة كالثلاث.

وان طلقت نفسها واحدة أو اثنتين، ولم يكن وقع بينهما قبل ذلك طلاق في هذا التزويج؟