الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٧- 177
-
جاز له ردها على كرهها ن، لم تكن أخذت الطلاق من عنده بثمن من
مالها، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أبي نبهان:
في رجل اشترى من رجل طلاق زوجته، وطلقها منه، أيجوز له تزويجها؟ أرأيت ان كانت له نية عند شرائه طلاقها أن يتزوجها، أو ليس له نية، هل يكون في ذلك فرق؟
فنعم يجوز له، وان كان لا يتعرى من الاختلاف، فان جوازه أقرب
ان صح ما أراه فيه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
فيمن جعل طلاق زوجته بيدها الى أجل، هل له أن ينزع الطلاق منها
قبل الأجل؟
قال: أما نزعه قبل الأجل ففى ذلك اختلاف: قول: يجوز، وقول: لا يجوز، وأما ان لم ينزع الطلاق من يدها قبل انقضاء الأجل، وطلقت نفسها ففى ذلك اختلاف: قول: تطلق، وقول: لا تطلق وأكثر القول أنها لا تطلق، والله أعلم.
* مسألة: الزاملي: ومن جعل طلاق زوجته بيدها ان تزوج
(م 12 - الخزائن جـ 8)
٢٬٣٥٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.