مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٨

-

178

عليها، ثم طلقها وتزوج عليها وهى فى العدة، ثم ردها، أيخرج ذلك من يدها أم لا؟

قال: قول: لها أن تطلق نفسها على صفتك هذه، وقول: ليس

لها فيما أرجو.

مسألة: قال غيره: وفى جواب الامام بلعرب بن سلطان بن

سيف رحمه الله:

اذا علمت هذه المرأة بالتزويج، وهى فى العدة ولم تطلق نفسها، ثم ردها في المعدة، فليس لها أن تطلق نفسها على أكثر قول المسلمين،

والله أعلم. رجع.

قلت: فان جعله بيدها ان غاب عنها شهراً، فغاب عنها شهراً، هل

لها أن تطلق نفسها متى شاءت، أم لذلك حد؟

قال: لها أن تطلق نفسها بعد الشهر على ما أقول به ذاك اذا جعل طلاقها اذا هل الهلال من الشهر، فقول اذا هل الهلال ولم تطلق حتى قامت من مجلسها الذى هما فيه فقد خرج الطلاق من يدها.

وقول: لها تلك الليلة كلها، وقول: تلك الليلة وصباحها، وقول:

لها متى أرادت، والله أعلم.