الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٩179 0
-
مسألة: عن الشيخ العالم أبي نبهان:
في رجل تزوج امرأة مالكة أمرها على شرط أن يكون طلاقها بيدها، فطلقت نفسها من بعد أن دخل بها؟
فهما يتوارثان، وله أن يردها مادامت في العدة – نسخة ـ عدتها
ان قيدته فى حال ايقاعه منها بواحدة سمتها وان أرسلته، فلا
معها، ولا ميراث بينهما على قول من يراها فى منزلة المطلقة ثلاثا
رد
•
له
وعلى قول من يجعلها واحدة فلها على قياده ما فى حكمها الأول لا غيره، والله أعلم. فينظر في ذلك
* مسألة: الصبحى: واذا جعل الرجل طلاق امرأته في يدها مجملا، وطلقت نفسها مرسلة؟
فقول: الارسال من المرأة يقوم مقام الثلاث، وأحسب أنه في بعض
القول لا يقوم مقام الثلاث حتى يطلق ثلاثا، وأكثر القول أن الارسال
من المرأة يكون ثلاثا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وفيمن أجاز لزوجته أو عبده ما يجوز له أن يجيزه له في
جميع
٢٬٣٥٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.