مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٩

179 0

-

مسألة: عن الشيخ العالم أبي نبهان:

في رجل تزوج امرأة مالكة أمرها على شرط أن يكون طلاقها بيدها، فطلقت نفسها من بعد أن دخل بها؟

فهما يتوارثان، وله أن يردها مادامت في العدة – نسخة ـ عدتها

ان قيدته فى حال ايقاعه منها بواحدة سمتها وان أرسلته، فلا

معها، ولا ميراث بينهما على قول من يراها فى منزلة المطلقة ثلاثا

رد

•

له

وعلى قول من يجعلها واحدة فلها على قياده ما فى حكمها الأول لا غيره، والله أعلم. فينظر في ذلك

* مسألة: الصبحى: واذا جعل الرجل طلاق امرأته في يدها مجملا، وطلقت نفسها مرسلة؟

فقول: الارسال من المرأة يقوم مقام الثلاث، وأحسب أنه في بعض

القول لا يقوم مقام الثلاث حتى يطلق ثلاثا، وأكثر القول أن الارسال

من المرأة يكون ثلاثا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن أجاز لزوجته أو عبده ما يجوز له أن يجيزه له في

جميع