الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨١-
1^1.
-
مسألة: ناصر بن خميس:
وأما الأعدل فى شراء المرأة طلاقها من زوجها بصداقها أن يكون
خلعاً حتى تطلق نفسها؟
قال: فالأحوط أن يكون خلعا، والأخذ بالوثيقة في أمر الفروج
أولى وأحزم.
قلت: وعلى قول من قال: حتى تطلق، هل يبرأ الزوج من صداقها، ولو كان مسيئاً اليها؟
قال: اذا اشترته منه، ورضيت به فيخال من يجوز رضاه وشراءه فلا يبعد عندنا بر آن من ذكرت.
قلت: وان اشترى ذلك أبوها وطلقها، أيعجبك أن يبرأ زوجها من صداقها، ولو كان مسيئاً اليها؟
قال: على قول من قال باجازة ذلك أنه يبرأ ويتوب الى الله من الاساءة التي أساءها بها
قلت: ومن باع تطليقة من طلاق زوجته لغيرها وغير أبيها، وطلقها المشترى، ووجب حق الزوج عليه ورضيت هي أن تقاصص زوجها المشترى بما عليه لها من صداقها، وأبرأت الزوج منه، هل للزوج ردها، ولا يجب لها صداق على هذه الصفة؟
٢٬٣٦٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.