الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٢--
182
-
قال: له ذلك، غير أنا نحب أن تستر هذه المسألة على غير الأمناء
عليها، والله أعلم
*
الة: الصبحى: ومن باع على زوجته طلاقها بحق معلوم
فلم تطلق حتى طلقها الزوج أو أبرأها؟
فعندى أن الطلاق والبر آن جائز، وعليها بقدر ما اشترت به طلاقها،
لأن البيع من الزوج لطلاق زوجته جائز، طلقت أو لم تطلق، وقد ملكت
بالشراء، والله أعلم
* مسألة: من كتاب المصنف الشيخ أبو الحسن:
ومن جعل طلاق زوجته فى يدها فطلقت نفسها في مقامها؟
طلقت.
وان لم تطلق حتى يفترقا من مجلسهما؟
لم تطلق عند الأكثر من أصحابنا وقد خرج الطلاق من يدها
وفى الضياء: وقول ما لم يرتجعه بشاهدين أنه في يدها، وتطلق
نفسها متى شاءت، وقيل: ليس له رجعة ولا يخرج الأمر من يدها،
ولعله عن قومنا.
وان كان بحق لم يخرج من يدها، ولم يوقت الا أن يعطيها الحق
فله الرجعة.
٢٬٣٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.