مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٣

- 13

-

* مسالة: وان جعله بيد رجل؟

لم يخرج من يده حتى يرتجعه الا أن يطأ، ففى خروجه اختلاف

الا أن يكون جعل بحق، فليس له الرجعة حتى يؤدى الحق، ولكنه ان

طلقها لحقها الطلاق

واذا جعل الطلاق بيدها فطلقت نفسها؟

بانت منه عندهم، ولم يكن لها اليه رجعة حتى تنكح زوجا غيره

فان طلقها الوكيل وكان في نيتهما شيء من الطلاق؟

فله الرجعة ولم تبن منه الا بالثلاث، وليس للوكيل أن يطلق الا كما يجعل له، والواحدة من المرأة كالثلاث من الزوج وتبن

مسألة: وان جعله في يدها الى شهر ثم باشرها فيه

فلا يخرجه من يدها وطؤه اياها حتى ينقضى الأجل الذي وقته لها الا أن يشهد على انتزاعه من يدها، وقول ان الوطء رجوع ولو وقت

وفى الضياء: ان جعله فى يدها الى شهرين، ثم اختلعت اليه فتفارقا،

ثم تراجعا قبل انقضاء الوقت فطلقت نفسها؟

طلقت

مسألة: أبو معاوية فيمن جعل طلاق امرأته بيدها؟