الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٤184
-
أحدهما عن
قال: ان طلقت نفسها في مجلسهما ذلك قبل أن يتنحى مجلسه هو أو هي، فانها تطلق ثلاثاً الا أن تسمى هي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فاذا سمته فهو ما سمت، أو يسمى هو فيقول: قد جعلت في يدها واحدة أو اثنتين
فان طلقت هي أكثر من ذلك، فانما لها ما لها، فاذا جعل ثلاثا، سمى
فطلقت واحدة، فانما تطلق واحدة
•
قيل: فان أزال أحدهما أحد قدميه؟
قال: لا حتى يزيل رجلاه معاً من الموضع الذي كان فيه
قيل: فان كانا راكبين على دابتين، فوقف أحدهما على دابته ومضى الآخر قليلا ثم تبعه؟
قال: أقول: ان ذلك تفرق منها اذا وقف أحدهما حتى يسبقة الآخر
قيل: وكذلك لو زال أحدهما عن الطريق؟
قال: ان كان يزل وهو في المسير كنحو ما يزل في مسيرهم، فان ذلك لا يخرج الطريق الطلاق من يدها الا أن يمضى أحدهما طريقاً أخرى، وأن يتحول عن الطريق يمينا أو شمالا كنحو الطريق في الفوات تكون كبيرة وهي مقتصدة، فان تحول من هذه الى هذه، فان ذلك لا يخرج الطلاق من يدها.