مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

-

قيل له: فان كان يسوق بها؟

قال: وكذلك ان كان يسوق بها اذا فارقها، فلا شيء

الا أن تزول هى، فأما أن تحول من طريق الى طريق، وكلها طريق واحدة، الا أن هذه قصد هذه وهو يسوق بها، فهذا الا يخرج

الطلاق من يدها.

* مسألة: وليس للذى يجعل فى يده الطلاق أن يؤلى ولا يظاهر، وان طلق وقال: نويت اثنتين أو ثلاثا؟

فلا نية له، ولا تكون النية الا للزوج، الا أن يقول قد جعلت

هذا طلاقها في يدك تفعل فيه ما شئت، فان جميع يجوز له مثل ما يجوز للزوج من النية وغيرها

سألة: فان جعل أمرها فى يدها فقالت: قد فارقت نفسى أو

أخرجت نفسى، ثم قالت: نويت بذلك الطلاق؟

فقيل: لا يقبل منها هاهنا ولا تطلق الا أن تطلق نفسها، وقيل: انها تطلق وأحب هذا القول أبو معاوية، وهذا على قول من يرى هذا

من

ألفاظ الطلاق، فان لم ترد به طلاقا لأنها لا نية لها على زوجها.

مسألة: فان جعل طلاقها في يدها الى وقت، وأعطت هي

طلاقها رجلا أو امرأة أو صبياً فطلقها؟