الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٣-
- 193
فانها لا تطلق حتى يقول أو ينوى أن طلاقها في يدها،
بطلاقها نفسها
ثم تطلق
مسألة: وان جعل طلاقها فى يدها، فقالت: قد رددته عليك،
أو لا أقبله، ولم يقبله هو منها ثم طلقت نفسها؟
فلا يجوز طلاقها
مسألة: فان قال: ان خرجت الى أهلك فطلقى نفسك؟
قال: اذا خرجت من الموضع الذى قال لها فيه خارجة في النية، فقد وقع اسم الخروج، وان كان أهلها فى قرية أخرى فذهبت اليهم
ولو كانت بعد في الدار فقد وقع اسم الخروج
وان كانوا فى القرية فاذا خرجت من الدار فقد وقع اسم الخروج، واذا حصل لها اسم الخروج فلم تطلق نفسها زال من يدها.
مسألة: وقيل: ان قال طلقي نفسك متى شئت؟
فقال: لها متى شاءت طلقت نفسها، وقول اذا لم تطلق نفسها حتى
تخرج من الموضع فقد خرج من يدها
* مسألة: فان قالت له: طلقنى وأخرجنى، فقال لها: مرى فقد
أخرجتك، ثم قال لها بعد ذلك ما تريدين بعد هذا؟
(م 13 - الخزائن جـ 8)
٢٬٣٧٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.