الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٤-
194
فلا يقع طلاق حتى يريد به الطلاق
فان قالت له: أخرجنى، فقال لها: قد أخرجتك، ولم يرد به الطلاق؟
فلا طلاق
*
مسألة: ومن قال لرجل أمر امرأتى بيدك، فسكت، ولم يقل
قد قبلت، ثم خرج فقال: فلان ولانى أمر امرأته، وقد طلقتها؟
فجائز طلاقه، ولو بعد شهر أو سنة، الا أن يرجعه.
وفى موضع أن قال: قد جعلت أمر امرأتي بيدك حين أخرج، فقال حين خرج: فلان جعل أمر امرأته بيدي، وقد طلقتها؟
فليس بيده شيء حيث لم يقل قد قبلت
قال أبو عبد الله: تطلق لأن طلاقه اياها قبول
وان جعل طلاقها فى يدها فقالت: لا ولا كرامة، ولا أطلق نفسى،
ثم طلقت نفسها في مجلسها؟
فقيل: ليس طلاقها بشيء حيث لم يقبل.
مسألة: وان أمرها أن تطلقه فطلقته ففيه أيضاً اختلاف:
قال هاشم: فان جعل طلاقها بيدها فقالت: قد طلقتك، فهو طلاق و به قال زيادة بن مثوبة، وحوارى بن أبى عثمان.
6
٢٬٣٧٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.