مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٤

-

194

فلا يقع طلاق حتى يريد به الطلاق

فان قالت له: أخرجنى، فقال لها: قد أخرجتك، ولم يرد به الطلاق؟

فلا طلاق

*

مسألة: ومن قال لرجل أمر امرأتى بيدك، فسكت، ولم يقل

قد قبلت، ثم خرج فقال: فلان ولانى أمر امرأته، وقد طلقتها؟

فجائز طلاقه، ولو بعد شهر أو سنة، الا أن يرجعه.

وفى موضع أن قال: قد جعلت أمر امرأتي بيدك حين أخرج، فقال حين خرج: فلان جعل أمر امرأته بيدي، وقد طلقتها؟

فليس بيده شيء حيث لم يقل قد قبلت

قال أبو عبد الله: تطلق لأن طلاقه اياها قبول

وان جعل طلاقها فى يدها فقالت: لا ولا كرامة، ولا أطلق نفسى،

ثم طلقت نفسها في مجلسها؟

فقيل: ليس طلاقها بشيء حيث لم يقبل.

مسألة: وان أمرها أن تطلقه فطلقته ففيه أيضاً اختلاف:

قال هاشم: فان جعل طلاقها بيدها فقالت: قد طلقتك، فهو طلاق و به قال زيادة بن مثوبة، وحوارى بن أبى عثمان.

6