مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٥

-

-

وقول: انها لا تطلق، والرجال لا يطلقون، وأحسبه قول موسى بن على. وقول: انه قول ابن عباس، وهو أشبه في الحكم

وعلى قول من أوجبه، فالارسال منها فيه كالارسال في نفسها، فان

وقع فهو سواء.

مسألة: وان جعل طلاقها بيدها، فقالت: أنت على حرام،

وأنا عليك حرام، ثم قالت من بعد: انما عنيت الطلاق؟

قال: ليس هذا طلاقاً وعليها كفارة يمين، والله أعلم

خان قالت: قد طلقت، ولم تقل طلقت نفسى؟

فقول: انه لا يقع طلاق، ولسنا نأخذ به، بل نقول: الطلاق واقع

بهذا القول، وعليه عامة من الفقهاء.

مسألة: أبو سعيد:

فيمن قال لزوجته اذا دخل الليل فطلاقك بيدك، فقالت: اذا دخل

الليل فقد طلقت نفسي؟

قال: فليس عندي أنها تطلق بهذا

الأول؟

1.

فان لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل، هل تطلق بلفظها