الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٥-
-
وقول: انها لا تطلق، والرجال لا يطلقون، وأحسبه قول موسى بن على. وقول: انه قول ابن عباس، وهو أشبه في الحكم
وعلى قول من أوجبه، فالارسال منها فيه كالارسال في نفسها، فان
وقع فهو سواء.
مسألة: وان جعل طلاقها بيدها، فقالت: أنت على حرام،
وأنا عليك حرام، ثم قالت من بعد: انما عنيت الطلاق؟
قال: ليس هذا طلاقاً وعليها كفارة يمين، والله أعلم
خان قالت: قد طلقت، ولم تقل طلقت نفسى؟
فقول: انه لا يقع طلاق، ولسنا نأخذ به، بل نقول: الطلاق واقع
بهذا القول، وعليه عامة من الفقهاء.
مسألة: أبو سعيد:
فيمن قال لزوجته اذا دخل الليل فطلاقك بيدك، فقالت: اذا دخل
الليل فقد طلقت نفسي؟
قال: فليس عندي أنها تطلق بهذا
الأول؟
1.
فان لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل، هل تطلق بلفظها
٢٬٣٧٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.