الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٦196
-
ذلك قال: ليس معى
قيل: فان لم يزالا فى مجلسهما ذلك الى أن دخل الليل ثم افترقا، ثم طلقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس أو في غير المجلس
قال: ليس معى أنها تطلق اذا فارقت مجلسها بعد أن دخل الليل ولم
تطلق نفسها.
* مسألة: وعنه: فان قال لها: ان خرجت الى أهلك فطلقى نفسك، فقالت قبل أن يفترقا: قد طلقت نفسى ولم تخرج اليهم؟ قال: لا يقع طلاق، ويثبت الطلاق فى يدها حتى تفعل، لأنه قد جعل ذلك لها الى غاية.
قيل: فان خرجت اليهم ثم طلقت نفسها طلقت؟
قال: هكذا عندى، واذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه خارجة اليهم في النية، فقد وقع اسم الخروج.
قيل: فان كانوا في قرية فخرجت اليهم ولو كانوا بعد في الدار وقع اسم الخروج؟
وان كانوا في القرية، فاذا خرجت من الدار فقد وقع اسم الخروج، فان لم تطلق نفسها حتى خلا ذلك زال من يدها الطلاق في بعض القول
فاذا قال: انما أعطيتها واحدة؟
٢٬٣٧٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.