مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٧

-

197

-

فالقول قوله اذا قال أمرك بيدك فهو الأمر كله، فاذا طلقت ثلاثا

في ثلاث ولا يجوز قوله.

مسألة: جعل الله الطلاق الى الأزواج، فان جعلوا ما بأيديهم

من ذلك الى غيرهم من رجل أو امرأة أجنبية كانت، أو امرأته، فهو سواء، والأمر الى من جعل اليه يطلق متى شاء في المجلس وبعد الافتراق من المجلس.

وللزوج أن يرجع فيما جعل من ذلك الى غيره متى شاء، وللمجعول اليه أن يطلق متى شاء، لا فرق بين الزوجة وغيرها في ذلك، لأن ذلك بمنزلة الوكالة.

واختلف اذا كان ذلك فى يد امرأته الى أجل، فقول هو بيدها الى ذلك

الوقت، وقول هو بيدها ما لم يصبها

*مسألة: أبو سعيد:

فان جعل طلاقها بيد رجل فطلقها واحدة، هل له أن يطلقها ثانية اذا

لم يحد له؟

قال: الذى يذهب فى الوكالات أنه لا يفعل الا مرة، فليس له أن يطلقها ثانية، والذى يذهب الى أن فعله يقع مرة بعد مرة ما لم يحد له

أشبه أن يقع طلاقه عليها ثانية وثالثة ما لم يكن له جداً