مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

-

198 -

-

وأما الأمر فيعجبني ألا يثبت الا مرة، ولا يعجبنى أن يكون فيه

اختلاف، ولعله لا يتعرى من الاختلاف

مسألة: وإن أمر رجلا أن يعتق غلاماً له، أو يطلق امرأته

ثم رجع عن الأمر من حيث يعلم المأمور ففعل المأمور؟

فانا نرى فعله جائزاً حتى يكون رجوعه بمعرفة من المأمور من قبل فعله، وقول لا يقع عتق ولا طلاق، اذا صح انتزاعه لذلك قبل الفعل

وبه يقول بعض أصحاب الظاهر

مسألة: أبو سعيد:

فيمن جعل طلاق زوجته بيد رجلين فطلق أحدهما؟

فقيل تطلق وشبهه بالعبد، ولأن الطلاق لا يتجزأ، وقول لا تطلق

حتى يجتمعا على الطلاق

قيل: فما العلة فى وقوع طلاق أحد سيدى العبد؟

قال: ثبوت الحرية بعتق أحدهما بالاجماع. قال والطلاق كذلك

قبل: فلعله لا من يرى الطلاق حتى يطلقوا جميعاً؟

قال: ملكهم كلهم جميعاً له، فلا يقع بفعل أحدهم حتى يجتمعوا عليه، وفى موضع لا يجوز طلاق أحدهما فان مات أحدهما فطلق الآخر

قال

لا يجوز تطليقه موسى