الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٩199 -
-
وقال: أحسب الأزهر قال: تطلق المرأة حينئذ، والذي أوجبه قاسه على سيدى الأمة، وفى الوصيين أنه يجوز لكل واحد انفاذ نصف الوصية
على الانفراد
مسألة: وعنه: فان جعل طلاقها فى يد ثلاثة رجال فطلق واحد
منهم، ولم يمضيا الباقيان؟
قال: لا تطلق
فان طلقها أحدهم ثم جامعها، ثم علم الآخران بالطلاق فتمما،
هل تفسد عليه؟
قال: لا يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم وقع الطلاق
قيل: فان طلق واحد منهم فى الوقت وتمماه الآخران؟
قال: لا يبين لى أن يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم، فاذا طلقوا كلهم بألسنتهم وقع الطلاق
قال أبو المؤثر: ان طلق أحدهم، وأمضى الآخر طلقت، وان طلق أحدهم وكره الآخر لم تطلق، اشترط أو لم يشترط، الا أن يكونا شرطا عليه أيهما طلق، فطلاقه جائز، فأيهما طلق طلقت
* مسألة: وعنه فان جعل طلاقها بيد رجلين ولم يسم واحدة ولا ثلاثا ولا اثنتين فطلقوا كلهم، الزوج مع الرجلين، كم تطلق؟
٢٬٣٧٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.