مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٩

199 -

-

وقال: أحسب الأزهر قال: تطلق المرأة حينئذ، والذي أوجبه قاسه على سيدى الأمة، وفى الوصيين أنه يجوز لكل واحد انفاذ نصف الوصية

على الانفراد

مسألة: وعنه: فان جعل طلاقها فى يد ثلاثة رجال فطلق واحد

منهم، ولم يمضيا الباقيان؟

قال: لا تطلق

فان طلقها أحدهم ثم جامعها، ثم علم الآخران بالطلاق فتمما،

هل تفسد عليه؟

قال: لا يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم وقع الطلاق

قيل: فان طلق واحد منهم فى الوقت وتمماه الآخران؟

قال: لا يبين لى أن يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم، فاذا طلقوا كلهم بألسنتهم وقع الطلاق

قال أبو المؤثر: ان طلق أحدهم، وأمضى الآخر طلقت، وان طلق أحدهم وكره الآخر لم تطلق، اشترط أو لم يشترط، الا أن يكونا شرطا عليه أيهما طلق، فطلاقه جائز، فأيهما طلق طلقت

* مسألة: وعنه فان جعل طلاقها بيد رجلين ولم يسم واحدة ولا ثلاثا ولا اثنتين فطلقوا كلهم، الزوج مع الرجلين، كم تطلق؟