الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٠قال: ان كان المطلق الثانى هما أو الزوج فى العدة طلقت اثنتين اذا كان جعل طلاقها بيد الرجلين مجملا. وأما اذا أعطاها طلاقها الأول في موقف، والثانى فى موقف آخر فطلقوا كلهم فى العدة وقع عليها ثلاث
تطليقات
مسألة: وان جعل طلاقها في يد صبى، فان تكلم الصبي فهو
ما قضى، وان لم يتكلم فليس بشيء، وكذلك من جعل طلاق زوجته في يد عبد فطلق جاز ذلك وان كره مولاه
مسألة: وان جعل طلاقها فى يد سكران فطلق جاز طلاقه
مسألة: فان مات من يجعل فى يده الطلاق، ولم يعرف أنه طلق؟
فلا بأس على الرجل في زوجته، ولا نرى طلاقاً حتى يعلم أنه طلق،
وقيل خلاف ذلك وهو رأينا.
ومن جعل أمر امرأته بيد رجل فجعل الرجل الى رجل آخر؟
فقد رد ما جعل اليه، وليس على واحد منهما أن يقضى فيه.
وان طلق الزوج أو الأول؟ طلقت، وان طلق الآخر؟ لم تطلق
مسألة: جواب محمود بن نصر الى موسى بن على:
فيمن جعل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيام، فلما انقضت الثلاث قالت:
قد كنت طلقت نفسى فى الثلاث هل يقبل قولها؟