الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠١-
قال أبو عبد الله هاشم: اذا لم تكن متهمة فانها تصدق، وان كانت
متهمة فالله أعلم
قال غيره: قد قيل فيه باختلاف: فقيل تصدق، وقيل عليها الصحة
في ذلك اذا كان الوقت قد انقضى
وان قالت: انها قد طلقت نفسها وهي بعد في الوقت؟
فالقول قولها
مسألة: من الأثر فيمن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت:
طلقت نفسى فى المجلس، وقال هو: طلقت نفسك بعد أن افترقنا من المجلس؟
قال: القول قولها الا أن تكون ادعت الطلاق بعد أن جامعها، فله
القول، ولا تصدق وبينهما الأيمان
وفى موضع: ان افترقا من مجلسهما، ولم يعلم أنها طلقت نفسها، فلما أرادها من الغد قالت: اني طلقت نفسي في ذلك المجلس ولم أسمعك؟
فعن أبي على أن القول قولها وعليها يمين.
قيل لأبي سعيد: ما تقول أنت؟ قال: اذا افترقا أو قاما من المجلس
كان القول قوله مع يمينه.
وان كان اختلافهما فى المجلس، أو قبل صحة المفارقة؟
٢٬٣٨٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.