مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

-

قال أبو عبد الله هاشم: اذا لم تكن متهمة فانها تصدق، وان كانت

متهمة فالله أعلم

قال غيره: قد قيل فيه باختلاف: فقيل تصدق، وقيل عليها الصحة

في ذلك اذا كان الوقت قد انقضى

وان قالت: انها قد طلقت نفسها وهي بعد في الوقت؟

فالقول قولها

مسألة: من الأثر فيمن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت:

طلقت نفسى فى المجلس، وقال هو: طلقت نفسك بعد أن افترقنا من المجلس؟

قال: القول قولها الا أن تكون ادعت الطلاق بعد أن جامعها، فله

القول، ولا تصدق وبينهما الأيمان

وفى موضع: ان افترقا من مجلسهما، ولم يعلم أنها طلقت نفسها، فلما أرادها من الغد قالت: اني طلقت نفسي في ذلك المجلس ولم أسمعك؟

فعن أبي على أن القول قولها وعليها يمين.

قيل لأبي سعيد: ما تقول أنت؟ قال: اذا افترقا أو قاما من المجلس

كان القول قوله مع يمينه.

وان كان اختلافهما فى المجلس، أو قبل صحة المفارقة؟