مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٢

-

202 -

كان القول قولها الا أن يكون وطئها، فان كان وطئها كان ذلك ارتجاعاً منه، وكان دعوى منها أنها طلقت نفسها قبل الارتجاع.

مسألة: وفى الضياء: ان جعل طلاقها بيدها، تطلق نفسها متى

شاءت، فادعت أنها طلقت نفسها وانقضت عدتها، قبل قولها

مسألة: ومن كان له امرأتان فجعل طلاق احداهما في يد رجل ولم يسم أيهما، فطلق الرجل احداهما فقال الزوج: انما جعل في يده طلاق غير التي طلق الرجل؟

فالقول قول الزوج على قول أبي عبد الله. قال أبو زياد: القول قول

المطلق، ورأى من قال القول قول الزوج أحب الى

مسألة: من جعل طلاق زوجته فى يد رجل وله امرأتان ولم

يسم

احداهما فطلق الرجل؟

فقال ابن محبوب: تطلق التي جعل طلاقها في يده، وقال الموضاح:

تطلق التي طلق الرجل.

مسألة: واذا وكل رجل أو امرأة رجلا في بر آن أو طلاق؟

فالوكالة جائزة فى ذلك، وجائزة فى شيء، وللموكل الرجعة ما لم

يطلق الوكيل

واختلفوا في الوكالة في طلاق الثلاث؟