الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٢-
202 -
كان القول قولها الا أن يكون وطئها، فان كان وطئها كان ذلك ارتجاعاً منه، وكان دعوى منها أنها طلقت نفسها قبل الارتجاع.
مسألة: وفى الضياء: ان جعل طلاقها بيدها، تطلق نفسها متى
شاءت، فادعت أنها طلقت نفسها وانقضت عدتها، قبل قولها
مسألة: ومن كان له امرأتان فجعل طلاق احداهما في يد رجل ولم يسم أيهما، فطلق الرجل احداهما فقال الزوج: انما جعل في يده طلاق غير التي طلق الرجل؟
فالقول قول الزوج على قول أبي عبد الله. قال أبو زياد: القول قول
المطلق، ورأى من قال القول قول الزوج أحب الى
مسألة: من جعل طلاق زوجته فى يد رجل وله امرأتان ولم
يسم
احداهما فطلق الرجل؟
فقال ابن محبوب: تطلق التي جعل طلاقها في يده، وقال الموضاح:
تطلق التي طلق الرجل.
مسألة: واذا وكل رجل أو امرأة رجلا في بر آن أو طلاق؟
فالوكالة جائزة فى ذلك، وجائزة فى شيء، وللموكل الرجعة ما لم
يطلق الوكيل
واختلفوا في الوكالة في طلاق الثلاث؟