مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣

-

فقال قوم: لا تصح الوكالة فى ذلك، لأن طلاق الثلاث بدعى وهـ معصية، والموكالات لا تصح في المعاصى. وقال قوم: اذا وكله في ذلك وطلقها ثلاثا طلقت، ولا فرق بين الموكل والوكيل اذا طلقها الموكل ثلاثا وقع الطلاق، فالوكيل يماثله

مسألة: واذا وكله فى طلاق زوجته ولم يسم شيئا، فطلق

الوكيل ثلاثاً؟

وقع بها ما أوقعه الوكيل، الا أن يقيم الزوج شاهدى عدل أنه انما جعل له أن يطلقها واحدة.

فان قال الوكيل لما طلقها: نويت ان فعلت كذا، أو أظهر الاستثناء

بلسانه، فقال: أنت طالق ان دخلت هذه الدار فدخلتها؟

فانها تطلق

وان لم تدخلها حتى انتزع الزوج من يده طلاقها، ثم دخلتها من

بعد ذلك؟

فلا تطلق

مسألة: فان أبرأها الموكيل على أن أبرأت الزوج من صداقها؟

فلا يتم هذا البرآن الا أن يتفق الزوج وهي على ذلك

•