الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٤204
-
مسألة: وان طلق الوكيل ثم طلق الزوج، أو طلق الزوج ثم
طلق الوكيل؟
وقع الطلاق، والعدة من طلقها الأول منهما
مسألة: فان أشهد الزوج على انتزاع الطلاق من يده، فلم
يعلم الوكيل حتى طلقها؟
جاز طلاقه.
*
مسألة: فان قال الوكيل للمرأة: أنت طالق ان شئت، فقالت
المرأة قد شئت؟
انه لا يقع طلاق. وكذلك في العتق ان قال للعبد أنت حر ان شئت، وقال قد شئت؟
انه لا يعتق، لأنه خالف ما رسم له وتعدى الى غيره، وتعدى الى غيره، فمتى تعدى خرجت الوكالة من يده، لأنه جعل له الطلاق، ولم يجعل له الخيار، فلما له لم يقل انه رسم يقل انه يقع بقوله: أنت طالق ان شئت، ولا أنت حر ان شئت طلاق ولا عتق، والله أعلم
خرج
عما
مسألة: فان أمره أن يطلق ثلاثا فطلق واحدة، ففيه اختلاف
بين أصحابنا:
فقيل: يقع بما طلقها، لأن له أن يفرق الطلاق في أوقات مختلفة
٢٬٣٨٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.