مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥

وله أن يطلقها في وقت واحد، وقول لا يقع بها طلاق، لأنه خالفه فيما

أمره به، والأول أعدل عند أبي محمد رحمه الله.

مسألة: فان طلقها الوكيل حائضاً أو طاهراً؟

وقع الطلاق لا طلاق الوكالة، وليس كل وكيل فقيهاً

كذا أو يوم

مسألة: فان قال له: وكلتك فى طلاقها بحضرة فلان، أو في بلد

كذا، أو طلقها متى شئت، أو اذا شاءت، فخالف ذلك؟

لم يقع الطلاق

فان قال: طلقها صريحاً، فطلقها بكناية؟

لم تطلق، فان طلقها نصف تطليقة جاز أن يقول طلقت واحدة

مسألة: والوكالة فى الطلاق أن يقول: قد جعلتك وكيلي في طلاق

زوجتى فلانة بنت فلان، فطلقها منى بتطليقتين أو ثلاث على ما تختار،

ويقبل الوكيل

* مسألة: ومن وكل رجلا فى خلع زوجته، أو عتق عبده، فامتنع

الوكيل عن فعل ذلك، فان الحاكم لا يحكم عليه بذلك

مسألة: وفي الجامع اذا وكله فى عتق فأبى أن يعتق بعد قبوله

الوكالة، فان للحكام يجبره على العتق