الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥وله أن يطلقها في وقت واحد، وقول لا يقع بها طلاق، لأنه خالفه فيما
أمره به، والأول أعدل عند أبي محمد رحمه الله.
مسألة: فان طلقها الوكيل حائضاً أو طاهراً؟
وقع الطلاق لا طلاق الوكالة، وليس كل وكيل فقيهاً
كذا أو يوم
مسألة: فان قال له: وكلتك فى طلاقها بحضرة فلان، أو في بلد
كذا، أو طلقها متى شئت، أو اذا شاءت، فخالف ذلك؟
لم يقع الطلاق
فان قال: طلقها صريحاً، فطلقها بكناية؟
لم تطلق، فان طلقها نصف تطليقة جاز أن يقول طلقت واحدة
مسألة: والوكالة فى الطلاق أن يقول: قد جعلتك وكيلي في طلاق
زوجتى فلانة بنت فلان، فطلقها منى بتطليقتين أو ثلاث على ما تختار،
ويقبل الوكيل
* مسألة: ومن وكل رجلا فى خلع زوجته، أو عتق عبده، فامتنع
الوكيل عن فعل ذلك، فان الحاكم لا يحكم عليه بذلك
مسألة: وفي الجامع اذا وكله فى عتق فأبى أن يعتق بعد قبوله
الوكالة، فان للحكام يجبره على العتق
٢٬٣٨٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.