الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦-
206
-
قال: وكذلك قلنا فى الوكالة فى النكاح والطلاق والخلع، وفيما يتعلق
به حق من وكله له على فعل يفعله له، والله أعلم.
مسألة: وان وكل وكلاء، فطلق أحدهم؟
فلا تطلق حتى يطلقوا كلهم، وفى موضع فى الوكيلين يطلق أحدهما؟ لم تطلق حتى يتفقا جميعا على الطلاق، أو يوقعه أحدهما بحضرة من الآخر، فيمضى فعله، أو في غيبته فيمضى ذلك
* مسألة: قال أبو معاوية رحمه الله: اذا شرطوا عليه عند عقدة النكاح،:، وبعدها فهو ثابت عليه، وان كان جعله فى يدها بحق فلا يخرجه وطؤه اياها، وكذلك ان جعله في يدها الى وقت، والله أعلم.
مسألة: الاستثناء يخرج الأقل من الأكثر، والأكثر من الأقل؛ قال الله تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً) فهذا الأقل من الأكثر، وقال تعالى: (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) والتابعون له أكثر من غيرهم، فهذا الأكثر من الأقل
مسألة: الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها،
ولا يصح الاستثناء بالنية في المسموع من اللفظ
مسألة: ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا ان خرجت من منزلى، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال على أثر كلامه الا باذني؟