مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧

207 -

فهذا كلام متصل، فرأينا له الاستثناء الا أن يكون انما حضرته النية فى الاستثناء فى آخر قوله، فان ذلك لا ينفعه لما مضى من الطلاق حتى تكون له نية قبل ذكره الطلاق، وفيه قول آخر، وهذا أحب الى

بسكته؟

مسألة: فان قال: أنت طالق ان كنت أخذت السيف، وقطع

فان كان سكوته عن نسم تنسمه، أو ريق غلبه فلا يقع عليه، وان كان سكوته غير ذلك، ففيما أظن أن الطلاق يقع عليه، والله أعلم مسألة: وان قال: كل امرأة لى فهى طالق غيرك، وغير فلانة

فهما امرأتاه.

وينفعه ذلك، وان نواه ولم يتكلم به ففى الحكم لا ينفعه، والجائز

فيه اختلاف.

مسألة: أبو الحواري:

ان قال امرأته طالق ثلاثا امرأته طالق ثلاثا ان فعل كذا، وبر في

يمينه؟

فقول: تطلق ثلاثا ان فعل أو لم يفعل، وقول: ان كان أحضر نيته

عند قوله الأول بالاستثناء ان فعل فلا تطلق حتى يفعل

مسألة: وقد يجتمع استثناء ان وثلاثة وأكثر، الا أن الاستثناء