الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٢- 212
-
وقول لا ينفعه ذلك أيضا الا يستثنى فى كل لفظة، والله أعلم.
انقضى الذى من كتاب المصنف.
مسألة: ابن عبيدان:
ان الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها، ولا يصح
الاستثناء بالنية في المسموع من اللفظ.
وقال من قال: ان صدقته زوجته وسعها المقام معه، وقول اذا كان ثقة فلعله يجوز لها أن تصدقه وان حاكمته حكم عليه بالطلاق كان ثقة أبو غير ثقة، وقول يقع الطلاق، ولا تنفعه نيته كان ثقة أو غير ثقة.
وقول تنفعه نيته، ولا يحل لها هي أن تصدقه، كان ثقة أو غير ثقة، وقال من قال: أن النية تنفع في الاستثناء في الطلاق
وقول: لا تنفع فيما ظهر الا أن يكون الاستثناء في الظاهر، كما
كان الطلاق بالظاهر، والله أعلم
مسألة: من كتاب المصنف:
قال أبو عبد الله: كان الأيمان ينفع فيها الاستثناء الا في الطلاق
والعتاق والظهار والايلاء بالطلاق، فان هؤلاء لا ينفع فيهن اسثتناء، وهو قوله ان شاء الله