مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٣

213.

-

وعن أبي على قال: ينفع الاستثناء في الأيمان من الصدقة جميع والحج وجميع الأيمان الا فى ثلاث: الطلاق والعتاق والظهار

أحداً

تقيل له: هل في الايلاء شيء؟

قال: لم أعلم.

وكان محبوب يقول: لا ينفع الاستثناء فى الصدقة، ولم أسمع أن

من الفقهاء قال ذلك غيره

وقول أبي عبد الله انه الله انه ينفع

وفي بعض كتب المسلمين انه لا ينفع في: النذور والهدى والصدقة.

*

مسألة: فان قال: أنت طالق ان شاء الله؟

وقع الطلاق واحتج من جعل الثنى قبل الطلاق وبعده بقوله تعالى:) لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) فكان الدخول مقدماً

على الثنى

مسألة: قال أبو عبد الله: قال أصحابنا: من قال امرأته طالق

ان كلمت فلاناً الا أن يشاء الله، فكلمته؟

فانها لا تطلق

فان قال: أنت طالق ان شاء الله؟