الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٣213.
-
وعن أبي على قال: ينفع الاستثناء في الأيمان من الصدقة جميع والحج وجميع الأيمان الا فى ثلاث: الطلاق والعتاق والظهار
أحداً
تقيل له: هل في الايلاء شيء؟
قال: لم أعلم.
وكان محبوب يقول: لا ينفع الاستثناء فى الصدقة، ولم أسمع أن
من الفقهاء قال ذلك غيره
وقول أبي عبد الله انه الله انه ينفع
وفي بعض كتب المسلمين انه لا ينفع في: النذور والهدى والصدقة.
*
مسألة: فان قال: أنت طالق ان شاء الله؟
وقع الطلاق واحتج من جعل الثنى قبل الطلاق وبعده بقوله تعالى:) لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) فكان الدخول مقدماً
على الثنى
مسألة: قال أبو عبد الله: قال أصحابنا: من قال امرأته طالق
ان كلمت فلاناً الا أن يشاء الله، فكلمته؟
فانها لا تطلق
فان قال: أنت طالق ان شاء الله؟
٢٬٣٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.