الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤-
214
-
وقع الطلاق لقوله تعالى: (وما تشاءون الا أن يشاء الله) وبه
يقول مالك
وروى عن ابن عباس أنه قال: لولا أن الله شاء هذا الطلاق لم يجزه على لساني، فان قال: الا أن يشاء الله لم تطلق. وفي رواية: لو لم يشأ الله لم يقل
وعن أصحاب أبي حنيفة اذا قال: ان شاء الله لم يقع، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من استثنى فله ثنياه» •
وان قال: ما شاء الله، طلقت واحدة، فان قال: أنت طالق ما شاء الله من الطلاق فهي واحدة الا أن ينوى أكثر فهو ما نوى.
مسألة: وان قال لأزواجه: أيتكن شاء الله طلاقها فهى
طالق ثلاثا؟
قال أبو معاوية: لا يقع على احداهن طلاق الا أن يطلق، فان طلق
منهن واحدة وقع عليها ثلاث.
مسألة: فان قال: ان شاء الله بالفتح أو اذا شاء الله،
طلقت فى الحال، وفيه اختلاف كثير، وقد قال قوم: انما يكون الاستثنى في الأيمان والطلاق والعتاق، فليس بيمين
٢٬٣٩٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.