الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٥-
* مسألة: فان قال أنت طالق ان شاء الله أو شئت فانها تطلق
ولا
ينفع
الاستثناء في الطلاق
مسألة: وان قال: أنت طالق واحدة، الا أن تشائي ثلاثا
فشاءت ثلاثا، فقيل انها تطلق ثلاثاً
وقال الشيخ أبو محمد: لا أراها تطلق، الأن ذلك استثناء في المشيئة، واحتج أنه قال: أنت طالق واحدة الا أن تدخلى الدار، فدخلت، لم تطلق، وكذلك قال فى هذه المسألة
قال المصنف: يخرج هذا على من يقول: ان الأيمان على الألفاظ،
والأول يخرج على المقاصد والله أعلم
فان قال أنت طالق ما شئت، أو كم شئت، فقالت لا أشاء شيئاً؟
ففى الأثر أنها تطلق واحدة وان لم تشأ شيئا لأنه قد عزم بالطلاق، فان شاءت المرأة أكثر من ذلك فهو
ما شاءت.
وعن أبي المؤثر: لا يقع شيء من الطلاق اذا لم تشأ المرأة ذلك
مسألة: أجمعوا أنه اذا قال: أنت طالق ان شئت، فقالت: قد شئت ان شاء فلان أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق، وان شاء فلان
٢٬٣٩٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.