مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٦

-

-

مسألة: أبو سعيد:

فيمن قال لزوجته أنت طالق متى شئت، أو كلما شئت، أو اذا

شئت؟

فقوله اذا، فاذا شاءت ذلك فى المجلس أو بعد أن يفترقا، وقعت تطليقة، ثم ان شاءت بعد ذلك لم يقع طق، ولا يبين لي في ذلك اختلاف

وما لم تشأ فى مجلسها غلا يقع طلاق. وأما قوله: متى شئت فمثل

قوله اذا شئت فيما وصفت الا أنه قيل ان عادت فشاءت طلقت الى أن تبين بالثلاث، وقيل انما تبين بواحدة

وأما قوله: كلما شئت فهو كما وصفت لك الا الذي قال انها اذا

شاعت بعد افتراقهما وقع، فمعي أنه كلما شاءت وقع حتى تبين بالثلاث،

ولا يبين لي في هذا معنى اختلاف

•

* مسألة: فان قال: أنت طالق ثلاثا ان شئت واحدة؟

قال: ان شاءت واحدة، طلقت ثلاثاً، وان لم تشأ شيئا حتى

يفترقا من مجلسهما، لم تطلق

وان قال: أنت طالق واحدة الا أن تشائى ثلاثا؟

قال: ان شاءت ثلاثا لم تطلق شيئاً، وان لم تشأ ثلاثا حتى يفترقا