الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٧217
-
من مجلسهما، طلقت واحدة، وان قالت فى مجلسهما قد شئت ثنتين،
ثم قالت وهما في مجلسهما بعد قد شئت ثلاثا لم تطلق
*
مسالة: أبو سعيد:
فان قال: أنت طالق ان شئت، قالت قد شئت ان شاء أبي:
فقال أبوها: قد شئت؟
قال: لا تطلق لأنها أشركت فى المشيئة، فأحالت المشيئة عن نفسها،
ولم يجعل الزوج المشيئة الا لها
فان قال لها: أنت طالق اذا شئت، فقالت: قد شئت اذا شاء أبي ساء أبي،
فقال أبوها قد شئت؟
فلا تطلق، قال وهذه مثل الأولى فى المشيئة.
فان قال: أنت طالق ان شئت وشاءت أمك، فقالت: قد شئت،
وقالت الأم: لا أشاء؟
قال: قد وقع الطلاق، وقول لا يقع حتى تشاء الأم.
فان شاءت الأم، ولم تشأ الزوجة؟
فلا طلاق أيضاً.
٢٬٣٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.