مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٧

217

-

من مجلسهما، طلقت واحدة، وان قالت فى مجلسهما قد شئت ثنتين،

ثم قالت وهما في مجلسهما بعد قد شئت ثلاثا لم تطلق

*

مسالة: أبو سعيد:

فان قال: أنت طالق ان شئت، قالت قد شئت ان شاء أبي:

فقال أبوها: قد شئت؟

قال: لا تطلق لأنها أشركت فى المشيئة، فأحالت المشيئة عن نفسها،

ولم يجعل الزوج المشيئة الا لها

فان قال لها: أنت طالق اذا شئت، فقالت: قد شئت اذا شاء أبي ساء أبي،

فقال أبوها قد شئت؟

فلا تطلق، قال وهذه مثل الأولى فى المشيئة.

فان قال: أنت طالق ان شئت وشاءت أمك، فقالت: قد شئت،

وقالت الأم: لا أشاء؟

قال: قد وقع الطلاق، وقول لا يقع حتى تشاء الأم.

فان شاءت الأم، ولم تشأ الزوجة؟

فلا طلاق أيضاً.