مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

مسألة: وقيل اذا قال لزوجته: أنت طالق ان شاء الله؟

ففي أكثر القول أنها تطلق، ولا ينفعه الاستثناء بان شاء الله في الطلاق، وكذلك في العتاق، والظهار، والنكاح، ولا ينهدمن له، وذلك أن يقول: أنت طالق ان شاء الله، ويقول لعبده: أنت حر ان شاء الله، أو لزوجته أنت على كظهر أمى ان شاء الله

أو قال: قد زوجت فلانا بفلانة ان شاء الله، أو قد رددت زوجتى فلانة ان شاء الله، فذلك من أسباب النكاح، وقد قيل لا يهدمه الاستثناء

مسألة: ولو قال: أنت طالق الا أن يشاء الله؟

طلقت ولم يكن ذلك استثناء، وكذلك قوله الا ما شاء الله

مسألة: فان قال: أنت طالق ان دخلت دار زيد الا أن

يشاء الله؟

فقد قيل ان ذلك استثناء، ثم بقوله ان دخلت دار زيد، وقوله الا أن يشاء الله قيل ان ذلك استثناء في قوله ان دخلت دار زيد، أي الا أن يشاء الله أن تدخلى دار زيد، كان استثناؤه بقوله: ان دخلت دار زيد استثناء من الطلاق، وقوله: الا أن يشاء الله استثناء من قوله دار زيد.