الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩219 -
-
مسألة: وان قال أنت طالق الا أن يشاء الله ان دخلت دار
زيد، طلقت.
مسألة: فان قال: أنت طالق لا بعد؟
وقع الطلاق، ولا ينتفع بقوله: لا بعد، أن أوقعه، وليس هذا استثناء، وقال بعض الشافعية: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه
وان قال: أنت طالق أولا؟ طلقت.
قال أحمد بن النظر:
وقـ
لك طالق أو لا طالق
وبه يقول الشافعي
ولو كرهت وأسبلت الماقي
قال أبو محمد: لا يقع عليها الطلاق عندى، لأن هذا يخرج مخرج الاستفهام، ولا أحفظ الأصحابنا فيها قولا، والنظر أوجب عندى
هو الجواب
مسألة: وان قال: أنت طالق ان شاء فلان وفلان
فشاء أحدهما؟
لم تطلق حتى يجتمعا على المشيئة لذلك.
٢٬٣٩٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.