مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٩

219 -

-

مسألة: وان قال أنت طالق الا أن يشاء الله ان دخلت دار

زيد، طلقت.

مسألة: فان قال: أنت طالق لا بعد؟

وقع الطلاق، ولا ينتفع بقوله: لا بعد، أن أوقعه، وليس هذا استثناء، وقال بعض الشافعية: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه

وان قال: أنت طالق أولا؟ طلقت.

قال أحمد بن النظر:

وقـ

لك طالق أو لا طالق

وبه يقول الشافعي

ولو كرهت وأسبلت الماقي

قال أبو محمد: لا يقع عليها الطلاق عندى، لأن هذا يخرج مخرج الاستفهام، ولا أحفظ الأصحابنا فيها قولا، والنظر أوجب عندى

هو الجواب

مسألة: وان قال: أنت طالق ان شاء فلان وفلان

فشاء أحدهما؟

لم تطلق حتى يجتمعا على المشيئة لذلك.