مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

-

240

العلماء اذا برءوا من المحدث، أو يقف عنهم اذا برءوا من المحدث

من حينه

فأما في ولايته للمحدث على غير اعتقاد براءة الشريطة فلا نعلم في

هلاكه اختلافا، وكذلك اذا

العلماء اذا برئ من

برءوا من المحدث أو وقف

عنهم من أجل براءتهم من المحدث.

وأما شكه فى الحدث على غير اثبات ولاية للمحدث، ولا براءة من العلماء من أجل براءتهم منه، أو وقف عنهم فذلك الذي يختلف فيه، فقال من قال: لا يسعه جهل ذلك اذا كان على الاستحلال، وعلم هو حرمة الحدث، وقال من قال: لا يضيق عليه الشك في ذلك ما لم يتبين له حكم الحدث، ويصح معه ذلك، وكذلك لا نعلم باجماع أن عليه اعتقاد سؤال عن

هذا اذا كان قد وسعه الشك فى ذلك على قول من يرى له السعة في ذلك

فأما على قول من لا يعذر في ذلك فهو هالك من حينه، وغير منفس في السؤال عن ذلك طرفة عين، وعلى هذا القول فالمعبر له علم ذلك اذا قام ذلك عليه بعلم تقوم عليه الحجة فى اباحة ذلك من جميع المعبرين، لأنه راكب في الحدث بشكه فى المحدث، وكل راكب لحدث لا يسعه ركوبه فجميع المعبرين له حكم ذلك الحدث حجة عليه فى العبارة له ذلك، ولا نعلم في

ذلك اختلافا.