الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١-
وأما ولايته للمحدث على اعتقاد براءة الشريطة منه في أصل ما يدين به أو يعتقد ذلك فيه بعينه ان كان محدثا، فقال من قال: انه سالم بذلك ما لم يبرأ من العلماء اذا برءوا منه، أو يقف عنهم من أجل ذلك، واذا برئ من العلماء أو من أحد منهم من أجل براءتهم ومن المحدث، أو وقف
عنهم
فهو بذلك هالك محدث لا يسعه جهل ذلك من حينه، كان ذلك الحدث على التحريم أو على الاستحلال وعليه مع ذلك الدينونة بالسؤال عما ركب، وعبارة الجميع عليه في ذلك حجة، ولا يسعه ذلك لأنه محدث ببراءته من العلماء أو وقوفه عنهم من أجل براءتهم من المحدث تولى المحدث أو لم يتوله، ووقف عنه أو تولاه بشريطة أو لم يتوله، أو تولاه بغير شريطة، فاذا تولاه بغير شريطة فهو محدث بولايته بغير شريطة كان الحدث على الاستحلال أو التحريم، ومحدث بوقوفه عن العلماء أو ببراءته منهم، وأيما فعل ذلك من فهو محدث، وكل من عبر له ذلك من بعد أن يكون محدثا فهو عليه حجة، ولا نعلم في ذلك اختلافا
وأما اذا تولى المحدث بشريطة ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل ذلك فقد قال من قال: انه غير محدث بذلك كان على وجه التحريم أو على وجه التحليل، وقال من قال: لا يسعه ذلك على وجه التحليل
(م 16 – الخزائن)