مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢١

-

-

نسخة - محکوم بها

عدم

النية، لزوال عقله بسكر أو بجنون، كانت أفعاله غير

واذا طلق السكران وقع به الطلاق، لأن الطلاق انما هو عقد كان له أن يحله، أو يبقيه، فان حله صاحبا أو سكراناً فقد انحل، ولهذه المسألة تمام في باب السكران، وهى عن الشيخ أبي محمد رحمه الله

وكذلك يقول الشيخ أبو الحسن رحمه الله: اذا كان كالمجنون الملقى

في المزبلة لو قطع ما عقل ما يراد به

مسألة: وفي الضياء:

وطلاق السكران جائز عليه، وعتقه ولا يجوز بيعه، ولا هبته في

قول محمد بن محبوب.

مسألة: ومن شرب دواء فسكر فطلق، فلا يلزمه طلاق

ولا يمين في قول الفضل، قال: هو بمنزلة المجنون وأما السكران

من الشراب فانه يلزمه الطلاق

مسألة: ومن تغير عقله من السكر، فقالت امرأته: انك

قد طلقتنى، ولم يعلم هو بذلك من ذهاب عقله؟

فان صدقها والا وسعه المقام معها اذا لم يعلم بذلك، ولا يسعها

هي المقام معه نسخة عنده بعدما سمعت منه الطلاق

-

—