مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢

-

222

مسألة: ومن طلق امرأته وهو مريض ثم مات في العدة، فانه ترثه، وان تزوجها في مرضه ثم اعتل فطلقها في علته، ومات قبل الدخول بها، فان لها الميراث، الأنه طلاق ضرار ولها نصف الصداق، الأنه طلقها قبل الجواز وان كان زادها على صداقها، رجعت الى صداق مثلها، والله أعلم

مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا فى المرضَ، فلزوجته الميراث،

وقال آخرون: ليس للمطلقة ثلاثا ميراث على كل حال.

مسألة: واذا طلق الرجل امرأته وهو مقعد، أو مفلوج

والمفالج قديم فهو بمنزلة الصحيح.

مسألة: وعن أبي عبد الله:

فيمن طلق زوجته فى مرضه قبل أن يدخل بها، ثم مات، فقيل: لها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة، ولها الميراث ان حبست نفسها

بقدر العدة، عدة المطلقة، وبه نأخذ.

وقول: لها الميراث حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق،

وعليها عدة المطلقة، وقول لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة

عليها، وهو قول موسى بن أبى جابر.