مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣

-

2230

وقول: الصداق كله والميراث، وعليها عدة المميتة، وقول لها الصداق كله، ولا عدة عليها ولا ميراث لها، وقول الصداق والميراث ان مات في عدة مثلها، وقول: مات فى العدة أو بعدها ما لم تزوج، سبعة أقاويل

انقضى الذى من كتاب المصنف

مسألة: ومن غيره ناصر بن خميس

في المريض الذي لا يقوم بلا ممسك فطلق أو تزوج، هل يثبت طلاقه

وتزويجه؟

1.

قال: أما طلاقه ففى اثباته اختلاف، وأما تزويجه ان كان عاقلا فثابت، وان كان تزوج بأكثر من صدقات مثلها رجع الى صداق المثل،

والله علم.

مسألة: من كتاب المصنف:

ولا طلاق للعبد، ولا ايلاء، ولا ظهار الا باذن مولاه

واذا كان عبد بين شركاء فطلق أحدهم زوجته؟

فأقول: لا تطلق حتى يطلقوا جميعاً، وفيه اختلاف: بعض أوقع

الطلاق وأوجب - نسخة ـ وألزم الصداق، وقال أبو الحسن: انها تطلق

•

* مسألة: الحجة أن طلاق العبد لا يقع قوله تعالى: (عبداً