الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٣-
2230
وقول: الصداق كله والميراث، وعليها عدة المميتة، وقول لها الصداق كله، ولا عدة عليها ولا ميراث لها، وقول الصداق والميراث ان مات في عدة مثلها، وقول: مات فى العدة أو بعدها ما لم تزوج، سبعة أقاويل
انقضى الذى من كتاب المصنف
مسألة: ومن غيره ناصر بن خميس
في المريض الذي لا يقوم بلا ممسك فطلق أو تزوج، هل يثبت طلاقه
وتزويجه؟
1.
قال: أما طلاقه ففى اثباته اختلاف، وأما تزويجه ان كان عاقلا فثابت، وان كان تزوج بأكثر من صدقات مثلها رجع الى صداق المثل،
والله علم.
مسألة: من كتاب المصنف:
ولا طلاق للعبد، ولا ايلاء، ولا ظهار الا باذن مولاه
واذا كان عبد بين شركاء فطلق أحدهم زوجته؟
فأقول: لا تطلق حتى يطلقوا جميعاً، وفيه اختلاف: بعض أوقع
الطلاق وأوجب - نسخة ـ وألزم الصداق، وقال أبو الحسن: انها تطلق
•
* مسألة: الحجة أن طلاق العبد لا يقع قوله تعالى: (عبداً
٢٬٤٠٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.