مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥

-

225

-

وقع البر آن بقول الزوجة للمولى قد أبرأتك من كل ما يلزمك لي من حق من قبل عبدك فلان، ويقول الولى قد أبرأت لك نفسك بتطليقة أو

بالطلاق

زوجته؟

مسألة: والمرأة اذا كان لها عبد، وله زوجة وأرادت أن تطلق

فالوجه فى ذلك أن تأمر من يطلق، لأن الطلاق انما يملكه الرجال، فان طلقت ثبت الطلاق، واذا أراد المولى أن يطلق زوجة عبده فليطلق عن عبده ثم لتعتد المرأة منه

مسألة: وليس للعبد طلاق باتفاق أصحابنا، فيما علمنا

فان أذن له سيده بالطلاق أو الظهار أو الكفارة أو شيء مما كان ممنوعاً من فعله الا باذن سيده جاز ذلك منه بالأمر والاذن له

مسألة: ولا طلاق لمدبر فى جباة سيده الا باذنه، فلو مات

المدير مات عبداً، وميراثه لمولاه، لأنه انما يعتق بعد موت السيد

* مسالة: انفر أصحابنا أن طلاق العبد لا يقع وأنه الى دونه، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) وما وجدت لهم موافقاً على هذا التفسير، والذى وجدته في التفسير أنه

(م 15 - الخزائن جـ 8)