مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

227

* مسألة: ولا طلاق للمعتوه، لأنه لا تجرى عليه الأحكام، واختلفوا فى طلاق وليه لزوجته، لزوجة المغلوب على عقله؟

فقال قوم: له أن يطلق، وقال آخرون: ليس له أن يطلق، وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة: الحجة أن الطلاق في الأزواج لا يكون الى غيرهم، وكذلك لا يطلق ولى الموسوس عليه، ويعزل عنها ان تخوف أن يضرها، واختلف قومنا في ذلك.

مسألة: قالوا وطلاق من لم يبلغ الحلم والمجنون باطل. وقال سعيد بن المسيب: اذا كان الصبى يعقل الصلاة جاز طلاقه، وفي قول أصحابنا أن الصبي لا طلاق له حتى يبلغ، لأنه لم تجز عليه الأحكام،

وهو قول أكثر قومنا وبه قال الشافعي.

وقال قوم: اذا: اذا صحى الصبى وصام شهر رمضان جاز طلاقه، وقال قول: اذا عقل جاز طلاقه، وقال قوم: اذا جاوز اثنتي عشرة سنة وعقل الصلاة جاز طلاقه

*

•

مسألة: وأما المجنون، فان كان انما يأخذ الجنون وقتا

دون وقت، فطلق فى حال صحته أو أعتق جاز، وان كان جنونا لا يفيق

منه فلا طلاق له ولا عتاق، وبذلك يقول جابر بن زيد.

مسألة: وقيل فى المجنون، اذا كان يصحى حينا ويذهب عقله