الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨-
228
حينا، فكان منه طلاق أو عتاق ولم يعلم أكان ذلك منه في صحة عقله أو في
جنونه فيلحقه الاختلاف؟
فقيل عن أبي عبيدة: لا طلاق له ولا عنق، وان قبل كان ذلك خطأ،
وقيل عن ضمام يلزمه الطلاق والعتق، وان قتل عمداً لزمه القول
وأنما ان صح
أنه كان منه ذلك وهو صحيح
ان صح
•
أنه كان في الوقت ذاهب العقل فلا يلزمه ذلك، وكذلك
العقل، فانه يلزمه ذلك، ونحب أن يكون الحكم فيه على الأغلب من أموره ما لم يصح فيه أمر بين، ولا
نحب أن يقاد على الشبهة، وأما الطلاق والعتاق فهما أولى بالاحتياط
مسألة: ولا يجوز طلاق المسحور، ولا عتاقه الا أن يعتق
أو يطلق في ساعة يعلم أنه فيها صحيح، وقيل اذا طلق المسحور فعرف ما قال طلقت، وان لم يعرف فلا طلاق، وعن ابن عباس أن من معرفة
المسحور اذا عض يده لم يجد مس العض
مسألة: ولا طلاق للأعجم، وان أفصح بكلام الطلاق، طلقت،
وأما اذا لم يعرف ما يقول لم يحكم عليه بذلك، ولا يلزمه في اللجلجة طلاق ولا بيع ولا هبة حتى يبين كلامه بتمام حروف الكلام.
وقد قال بعض: تعرف المرأة اذا تزوج بها الأعجم قبل الدخول بها
أن ليس للخروج من سبيل، وقال محمد بن محبوب: لا طلاق للأعجم
ولا عتاق.