الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠وقال بعض أصحاب الظاهر: ان طلاق المشرك واقع، وان كان بالطلاق عاصيا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «من طلق واحدة للمبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثا للبدعة الزمناه بدعته (والبدعة والعصيان لا يمنعان
ايقاع الطلاق
مسألة: قال أبو عبد الله: اذا طلق اليهودى زوجته ثلاثا،
ثم رجع اليها وقال: انه ليس في دينهم الطلاق؟
قيل: فقد طلقت ثلاثا ويفرق بينهما، وأرى الفراق بينهما. وقد كان أبو عبد الله حكم بذلك بين اليهودى وزوجته بتوم، وكتب الى والى توم بالفراق بينهم
والوجه في ذلك أن يحكم عليهم بأحكام الكتاب والسنة وأحكام أهل الاسلام في الطلاق، وفي جميع الأحكام اذا وقفوا الى المسلمين، وأسلموا على ذلك، ولا يتبع فى ذلك أهواءهم كما قال الله عز وجل: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم).
* مسألة: واذا طلق الرجل زوجته وهما فى الشرك طلاقاً بينها منه فى الشرك، ثم أسلما على ذلك أنه لا سبيل له عليها في الاسلام بالنكاح الأول، الا أن يتزوجها برضاها ورضاه تزويجاً جديداً ثانيا؟
فقول:: ان ذلك جائز، وقول ان كان ذلك في دينهم يخرجها منه،