الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣١-
231
-
فلا تحل له في الاسلام حتى تنكح زوجاً غيره، لأنه كما له أن يستحلها بتزويجهم، ولو كان ذلك النكاح لا يجوز فى الاسلام من اللفظ والفعل،
وكذلك ما يفسدها عليه في دينهم يفسدها عليه في الاسلام من الطلاق
مسألة: أجمع المسلمون على أن اليمين بالطلاق واقعة الا أن يكون الحالف مكرها، ففى ذلك بينهم اختلاف، فكان جماعة من الصحابة يرون طلاق المكره شيئاً، ومنهم على وابن عباس وجابر بن زيد ومالك
لا
والشافعي.
* مسألة: ومن أكرهه سلطان أو غيره على طلاق زوجته، وخاف القتل فطلق فانه لا طلاق الا فى قول جابر بن زيد، فانه أوقعه، وكذلك ان أكره على تلف مال فخاف الهلاك على نفسه في تسليمه، فانها لا تطلق فان حلق ما قالوا لم يلزمه، فان طلق أكثر لزمه.
•
والقائل ان طلاق المكره واقع يقول انه اذا أكره على التزويج لم يقع.
* مسألة: فيمن أشهد شاهدين أني قد طلقت زوجة فلان هذا
وغلان هذا حاضر لم يتكلم.
قالوا: تطلق، وعن أبى الحوارى تطلق ان رضى بقلبه
مسألة: ومن خوف القتل وطلق، فلا يجوز طلاقه على مثل
هذا ولا عتقه ولا صدقته.